مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
298
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وتدلّ عليه روايات معتبرة ( « 1 » ) : منها : مكاتبة محمّد بن عمر ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : « هو للرجال دون النساء » ( « 2 » ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلًا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » ( « 3 » ) . ومنها : صحيحة بريد العجلي - الطويلة - عن الباقر عليه السلام قال : « . . . وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ؛ فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال . . . » ( « 4 » ) . وغيرها من الأخبار الصحيحة الخالية عمّا يصلح للمعارضة ( « 5 » ) . ومن هنا قال المحقق النجفي : « يجب الخروج عن خبر اللحمة ( « 6 » ) وإطلاق أدلّة الإرث ببعض ذلك فضلًا عن جميعه » ( « 7 » ) . مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل الإجماع عليه ( « 8 » ) . وفي المسألة أقوال أخر : 1 - يرث الولاء أولاد المنعم سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً ؛ لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب ، ذهب إليه الشيخ الصدوق ( « 9 » ) ، واستحسنه المحقّق الحلّي ( « 10 » ) . 2 - يرثه وارث المال مطلقاً ، نقل هذا القول عن العماني ، وجعله مشهوراً متعالماً ( « 11 » ) ؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : « . . . الدية تقسّم على من أحرز الميراث » ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 415 . ( 2 ) الوسائل 26 : 239 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 18 . ( 3 ) الوسائل 23 : 70 ، ب 39 من العتق ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 23 : 71 ، 72 ، ب 40 من العتق ، ح 2 . ( 5 ) مستند الشيعة 19 : 415 . ( 6 ) الوسائل 23 : 75 ، ب 42 من العتق ، ح 2 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 235 . ( 8 ) الاستبصار 4 : 173 ، ذيل الحديث 652 . الخلاف 4 : 81 ، م 86 . السرائر 3 : 24 . ( 9 ) الفقيه 4 : 306 . ( 10 ) الشرائع 4 : 36 . ( 11 ) نقله عنه في المختلف 8 : 77 . ( 12 ) الوسائل 26 : 81 ، 82 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 12 .